مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
266
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
تطهر أو لا تطهر ؟ تنظّر في ذلك بعض الفقهاء ، منشؤه : من أنّ أجزاء أجزاء النجاسة باقية لم تزل « 1 » ، وإنّما تغيّرت الصورة ، ومن أنّ مناط النجاسة هو الصورة مع الاسم ؛ لأنّ الأحكام الشرعية جارية على المسمّيات بواسطة الأسماء فينزل على ما هو المتفاهم بين الناس عرفاً أو لغةً « 2 » . وربما ذكر لذلك توجيهات أخرى ، والتفصيل في مصطلح ( استحالة ) . الثاني - تراب الصاغة : والمقصود منه ما يجتمع من تراب الذهب والفضّة عند صياغتهما « 3 » . وقد ذكر الفقهاء لهذا التراب أحكاماً ، أهمّها ما يلي : 1 - عدم تعلّق الزكاة به : لا خلاف بين الفقهاء « 4 » في سقوط الزكاة عن تراب الذهب ؛ لأنّه غير مسكوك « 5 » ، وقد عبّر عن هذا التراب في كلماتهم بالتبر . قال المحقّق النجفي : « لا زكاة في . . . التبر الذي هو غير المضروب من الذهب أو تراب الذهب قبل تصفيته » « 6 » . والظاهر من نفي الزكاة عن تراب الذهب عدم اختصاص الحكم المزبور به ، فإنّ تراب الفضّة أيضاً غير مسكوك ؛ ولذا قال المحقّق الأردبيلي : « ويمكن أن يكون المراد به [ التبر ] ترابهما وإن كان ظاهر اللغة أنّه الذهب غير المسكوك » « 7 » ؛ وذلك لقول أبي إبراهيم عليه السلام ، في رواية علي بن يقطين : « . . . وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء » قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : « الصامت المنقوش . . . » « 8 » . ( انظر : زكاة )
--> ( 1 ) القواعد 1 : 195 . ( 2 ) القواعد 2 : 233 . وانظر : جامع المقاصد 1 : 181 . الإيضاح 1 : 31 . ( 3 ) انظر : المختصر النافع : 153 . المنهاج ( سعيد الحكيم ) 2 : 99 . ( 4 ) الحدائق 12 : 96 . جواهر الكلام 15 : 184 . ( 5 ) المقنعة : 235 . المعتبر 2 : 528 . المسالك 1 : 385 . المدارك 5 : 119 ، 120 . الرياض 5 : 92 . مصباح الفقيه 13 ( القسم الثاني ) : 305 . ( 6 ) جواهر الكلام 15 : 184 . ( 7 ) مجمع الفائدة 4 : 98 . ( 8 ) الوسائل 9 : 154 ، 155 ، ب 8 من زكاة الذهب والفضّة ، ح 2 .